Kurabı Açığa Çıkarmak
كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب
Türler
أما قولي في الذهب الخالص: «وإن كان في صحراء فليلزم ... » الخ. وقولي: «فصل: لزم بجماع نهارا ... » الخ. فالمعنى: إن كان معتكفا في صحراء فليلزم في موضعه فيها حتى يخرج إلى صلاة العيد حيث هي من صحراء أو غيرها، فيأتي إليها لصلاة العيد، ومثلها صلاة الجمعة. وأنه لزم بجماع في نهار من غير رمضان ما لزم المجامع في رمضان، ولا أدري ما الإشكال في ذلك، وإن أردت غير ذلك فأخبرني.
وقال أيضا رحمه الله بما نصه:
وسألت عن خروج المعتكف لغسل الوسخ والنتن ..
الجواب: أنه جائز إذا كان ذلك يضره أو يقلقه، كما يزيل المصلي عن نفسه ما يضره ويشغله {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [سورة الحج: 78] والبسط في كتب الفقه.
<2/ 106> وسألت عن محادثة من زاره في معتكفه.
الجواب: أنه يبش لهم ويتحدث بما لا بد منه ثم يشتغل عنه بالعبادة.
وسألت: عن قول الذهب: «من اعتكف في العشر الأواخر من رمضان خرج بعد صلاة الفطر؟
الجواب: أن ذلك استحباب إذا كان يصلي العيد في مسجد اعتكافه، وليس في الكتاب أنه يبطل اعتكافه إن لم يفعل.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 128>
وعنه أيضا رحمه الله: وأما مسح رمانتي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلشفاء العين من الرمد وللتنجية من وقوعه بعد. وهذا شككت في أنك سألت عنه أو غيرك، فإن كنت أنت السائل عنه وأردت المزيد فأخبرني، وإن علمت السائل فأخبره، واعذرني عنده لضياع ورقته، وإن يشأ أعاد الكتاب إلي فأجيبه. واعلموا رحمكم الله أن تأخير الجواب لترادف أشغال كثيرة علي بفضل الله لا لغير ذلك.
Sayfa 18