462

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

ويجوز قبيعة السيف ونصله، وحلقة الاذن، والسلسلة، وضبة الإناء من الفضة لا من الذهب (1).

وأجيب بأن انتزاع الماء من الآنية استعمال، لكنه ليس جزءا من الطهارة، لأن الطهارة إنما تقع بعد انقضاء ذلك الاستعمال، فلا يكون له تأثير في بطلان الطهارة، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، لأن التصرف فيها جزء من الصلاة، لأنها قيام وقعود وركوع وسجود، وهو منهي عنه في المكان المغصوب.

[عدم حرمة استعمال قبيعة السيف ونعله من الفضة]

قوله (رحمه الله): (ويجوز قبيعة السيف ونصله، وحلقة الاذن، والسلسلة، وضبة الإناء من الفضة لا من الذهب).

(1) أقول: استثنى المصنف من التحريم ثلاثة أشياء:

[حكم استعمال قبيعة السيف ونعله من الفضة]

الأول: قبيعة السيف ونعله من الفضة، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «كان نعل سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقائمته فضة» (1).

وهل يجوز من الذهب؟ قال الشهيد: وفي طريق قوي عن الصادق (عليه السلام): «تحلية السيف من الذهب والفضة» (2)(3). وهو ظاهر العلامة في (النهاية) (4).

Sayfa 470