426

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

..........

بطهارته، لظاهر تنزه ذلك المكلف عن النجاسة، فلا يستعمل إلا ما كان طاهرا.

فالمصنف فرق بين نجاسة البدن ونجاسة غيره، واكتفى بالغيبة في نجاسة الحيوان مطلقا، سواء كان آدميا أو غيره، ومراده البدن. ولم يذكر العلم ولا عدمه، واشترط العلم في نجاسة غير البدن، واكتفى بمشاهدة الاستعمال، ولم يشترط العلم بالطهارة. هذا تقرير ما ذكره المصنف.

[تنبيه في أن الشهيد (رحمه الله) نفى كون الغيبة من المطهرات]

تنبيه: اعلم أن الشهيد(رحمه الله) نفى كون الغيبة من المطهرات في (الذكرى) وفي (الألفية).

قال في (الذكرى) بعد أن عدد المطهرات: أما الغيبة فلا، نعم لو علم المكلف بالنجاسة ثم مضى زمان يمكن فيه الإزالة، حكم بالطهارة، لظاهر تنزه المسلم عن النجاسة (1). انتهى كلامه.

فقد نفى كون الغيبة من المطهرات، وجعل المطهر مع الغيبة التي يمكن فيها التطهير هو ظاهر تنزه المسلم عن النجاسة مع العلم بها.

ولم يذكر الحيوان ولا غيره، وظاهره العموم، لعموم دليله، وهو:

ظاهر تنزه المسلم عن النجاسة، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو آنيته.

ولا يحكم بطهارة غير الحيوان مع الغيبة إلا مع مشاهدة الاستعمال كما قاله المصنف.

واعلم أن مذهب المصنف موافق (للذكرى) وهو: عدم كون الغيبة

Sayfa 434