402

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

..........

قال: (كالثوب وكذا السمسم والحنطة إذا انتقعا بالنجس).

عنده أن حكم السمسم والحنطة حكم الثوب في الطهارة بغير الكثير، لعطف السمسم والحنطة على الثوب.

وهو ظاهر العلامة في (النهاية) لأنه قال: أما السمسم والحنطة إذا انتقعا في النجس، فالأقوى قبولهما الطهارة، وكذا اللحم إذا نجست مرقته (1). انتهى كلامه، ولم يذكر المطبوخ بالماء النجس.

ثم قال المصنف: (والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ بالماء النجس، كالخبز المعجون به إذا تخلله الكثير).

وهذا ظاهر الشهيد في (الذكرى)، قال: والظاهر طهارة الحنطة واللحم وشبهه- مما طبخ بالماء النجس- بالكثير إذا علم التخلل (2).

ولم يذكر المنتقع بالماء النجس.

والظاهر عدم الفرق، لحصول التشرب بالنجاسة في المطبوخ والمنقوع إلا مع العلم بعدم تشرب المنقوع.

والعجين إذا رقق وتخلله الكثير، فإنه يطهر.

قال الشهيد: وفي صحاح ابن أبي عمير- المرسلة- عن الصادق (عليه السلام): «طهره بالخبز والبيع والدفن» (3). وهي مشعرة بسد باب

Sayfa 410