بأصغر. (1)
(1) أقول: التيمم لا يرفع الحدث بإجماع العلماء، لأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، ولولا بقاؤه لما وجبت الطهارة إلا بحدث جديد، لأن وجود الماء ليس بحدث بالإجماع.
وإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث، فإذا أحدث حدثا أصغر، انتقض تيممه إجماعا.
فإن كان تيممه عن أكبر، أعاد التيمم عن أكبر أيضا، لبقاء الحدث الأكبر.
ولو وجد من الماء ما يكفي الأصغر، فإنه لا يتوضأ به، ويتيمم عن الأكبر ويصلي بغير وضوء. وهو المشهور.
وقال السيد المرتضى: بل يتوضأ به (1).
والأول هو المعتمد.
Sayfa 389