378

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

ويبيح كمبدله. (1)

والمصنف اختار وجوب التأخير مع رجاء التمكن من الماء، والعدم مع العدم، كما هو المختار في الابتداء.

[يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية]

قوله (رحمه الله): (ويبيح كمبدله).

(1) أقول: هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولم أجد فيه مخالفا غير فخر الدين، فإنه قال: لا يبيح [1] للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1) فجعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمم، لكانت النهاية أحد الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال، ولا يبيح مس كتابة القرآن، لعدم فرق الأمة بينهما هنا (2). انتهى كلامه (رحمه الله)، ولم أجد له موافقا من أصحابنا على هذه الفتوى.

قال الشهيد في (الذكرى): يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية من صلاة وطواف واجبين أو ندبين ودخول مسجد ولو كان الكعبة وقراءة عزيمة وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في (المبسوط) و(الخلاف) بعبارة تشمل ذلك، والفاضلان، لقوله تعالى:

ولكن يريد ليطهركم (3).

Sayfa 385