369

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

في آخر الوقت لراجي المبدل فيه، لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها. (1)

ولا بد من تيمم آخر عن الوضوء مطلقا، أي: سواء نوى بالتيمم عن الغسل الأقوى، وهو الجنابة، أو الأضعف، وهو الحيض.

ولا يقال: إنه إذا تيمم عن الجنابة، أجزأ عن غيره وعن الوضوء، كالغسل.

لأنا نقول: الأغسال متساوية في التيمم، وليس أحدها أقوى من الآخر، لأن التيمم لا يرفع الحدث، فالتيمم عن أحد الأغسال يجزئ عن الغسل الآخر، لتساوي الأغسال، ولا يجزئ عن الوضوء، لبقاء الحدث، فلا بد من التيمم عن الوضوء أيضا.

[كفاية التيمم عن الجنابة عن التيمم عن الوضوء]

ويكفي التيمم عن الجنابة عن التيمم عن الوضوء إذا لم يكن عليه غير غسل الجناية، لأن غسل الجنابة لا وضوء فيه، فكذا لا وضوء في التيمم عنها إذا لم يجامعها غيرها من الأغسال، فإن جامعها، فلا بد من التيمم عن الوضوء أيضا.

[هل يصح التيمم بعد دخول الوقت في حال السعة قبل التضيق؟]

قوله (رحمه الله ): (في آخر الوقت لراجي المبدل فيه، لا الآيس فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة، والأجود تقديمها).

(1) أقول: لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، وهل يصح بعد دخول الوقت في حال السعة قبل التضيق؟

قال الصدوق: نعم (1)، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا (2).

Sayfa 376