353

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

..........

الآخر لم يملكه (1).

ومراده: المبذول للأحق أو الأحوج، لأنه قال في موضع آخر: فإن كان مباحا، فالسابق أولى، فإن توافوا دفعة، فهم شركاء، ولو تمانعوا، فالمانع آثم، ويملكه القاهر، لأنه سابق (2). ومثله كلام نجم الدين في (المعتبر) (3).

وفيه دلالة على عدم الفرق، بل تصح طهارة المتغلب في الجميع وإن كان آثما.

ووجه الفرق الذي أومأ إليه المصنف: أن المبذول للأحق والأحوج غير مبذول [1] لغيره، فإذا تغلب الغير عليه، كان غاصبا.

وفيه نظر، لأن الأحق والأحوج غير متحقق يقينا، ولهذا حكم الشيخ بالتخيير (4)، لعدم الرجحان، ولو حصل الرجحان في نظر المجتهد، فهو رجحان يحتمل النقيض، وكل ما يحتمل النقيض فهو غير متحقق، بل يجوز الرجوع عنه إلى نقيضه، ولهذا يفتي الواحد منهم بشيء ثم يرجع عنه في الحال أو فيما بعد الحال، فلهذا تصح طهارة المتغلب، لعدم تحقق كونه غاصبا، والمبذول صار مباحا، والأولوية لا تفيد ملكا، فهو كالعشب النابت في ملك الغير، فهو أولى به، ولو تغلب عليه متغلب، أخطأ، وملكه، دون من هو في ملكه وإن كان أولى.

Sayfa 360