İltibasın Giderilmesi
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
Bahreyn
Son aramalarınız burada görünecek
İltibasın Giderilmesi
Muflih Al-Saymari Al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
بنفسه وبثقة، ويجزئ عن آمره وإن كثر، لا إن أخبره. (1)
والمراد بالنفس: كل نفس محترمة من آدمي وغيره، بخلاف غير المحترمة، كالحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير.
ولو وجد عطشانا يخاف تلفه، وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه، وتيمم حراسة للنفس، ولهذا أمروا بقطع الصلاة لإنقاذ الغريق والحريق والمتردي وإن فاتت.
وإذا فقد الماء الفاضل عن قدر ما ذكرناه، وجب طلبه.
وكيفية الطلب أن يبدأ برحله فيعتبره، لأنه أقرب الأشياء إليه، ثم إن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء، قصده، وإن وجد من له خبرة بالماء، سأله، فإن دل على ماء، لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الوقت، فإن تعذر ذلك كله، فليطلب من الجوانب الأربع غلوة سهم أو سهمين، كما ذكره المصنف .
قوله (رحمه الله): (بنفسه وبثقة، ويجزئ عن آمره وإن كثر، لا إن أخبره).
(1) أقول: يجوز الطلب بنفسه أو بغيره ممن يثق به.
وإن بعث الركب واحدا لطلب الماء، أجزأ عنهم، وهو معنى قوله:
(وإن كثر) أي: وإن كثر الآمرون.
قوله: (لا إن أخبره) أي: لو أخبره غير المأمور بالطلب بعدم الماء، فإنه لا يجزئ، لعدم الامتثال، وهو الطلب بنفسه أو بمن يأمره.
Sayfa 346