328

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف. (1)

ولا ينوي رفع الحدث، لأن الحدث الأكبر باق، وهو الغسل [1].

وقال ابن حمزة: ينوي بالغسل والوضوء معا رفع الحدث أو استباحة الصلاة (1). واختاره العلامة في (المختلف) [2] والمصنف هنا، لأن الحدث لا يرتفع إلا بمجموعهما. ويكون حكم كل واحد من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة الواحدة، قاله العلامة [3].

وفيه نظر، لأن جميع الأبعاض أجزاء الطهارة، والوضوء هنا ليس جزءا منها، كما قاله المصنف.

[حكم دخول المسجد واستيطانه قبل الغسل من مس الميت]

قوله (رحمه الله): (ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة، فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف).

(1) أقول: الضمير في (قبله) عائد إلى غسل المس لا إلى الوضوء.

قال الشهيد في (دروسه): ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد، حرم الدخول، وإلا فلا (2). انتهى كلامه (رحمه الله).

وهو يدل على جواز دخول المسجد واستيطانه قبل الغسل من مس الميت، وهو مذهب ابن إدريس (3).

Sayfa 335