323

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

..........

فلقائل أن يقول: كلام ابن إدريس غير مخالف لكلام الشيخ، وغير وارد عليه اعتراض المعترض.

أما أنه غير مخالف لكلام الشيخ: فلأن الشيخ قال: الميت نجس (1)، ولم ينص على كون النجاسة عينية ولا حكمية، وابن إدريس نص على كونها حكمية بقوله: لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، وتخصيص العموم غير مناقض له.

وأما أن اعتراض المعترض غير وارد عليه: فلأن قول المعترض:

وقد سلم هذا المتأخر نجاسته ونجاسة ملاقية، مراده: تسليم النجاسة العينية التي يدعي المعترض إثباتها، وابن إدريس لم يسلم النجاسة العينية، لأن كلامه الذي حكاه عنه المعترض ليس فيه تسليم النجاسة العينية، وهذا كلامه الذي حكاه عنه:

وخبط بعض المتأخرين، فقال: إذا لاقى جسد الميت إناء، وجب غسله، ولو لاقى ذلك الإناء مائعا، لم ينجس المائع، لأنه لم يلاق جسد الميت، وحمله على ذلك قياس، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات (2). انتهى كلامه.

فهل في هذا تسليم للنجاسة العينية؟ وقوله: وجب غسله، لا يدل على النجاسة العينية، لأن الغسل قد يكون من العينية وقد يكون من

Sayfa 330