292

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

لا إن زاد تكبيرة سهوا. (1)

ولو فات المأموم بعضها، أتم وحده، فإن رفعت، والى التكبير. (2)

(1) أقول: يجب في صلاة الميت: القيام والاستقبال وستر العورة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (1).

ويجب أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على قفاه، فلو كان رأسه إلى يسار المصلي أو كان مكبوبا على وجهه أو على أحد جنبيه، لم يصح.

ويجب المحاذاة وغير التباعد كثيرا يخرج عن العادة، ويبطلها ما يبطل اليومية عدا الحدث والخبث، ويكره فيها ما يكره في اليومية.

ولا يعيد لو زاد تكبيرة سهوا، لتمام الصلاة بالخامسة، فالزائد لا عبرة به.

[فيما إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام]

قوله (رحمه الله): (ولو فات المأموم بعضها، أتمها وحده، فإن رفعت، والى التكبير).

(2) أقول: إذا فات المأموم بعض الصلاة عند الإمام وأدركه بين تكبيرتين، كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر في اللاحقة، خلافا لابن حنبل وأبي حنيفة (2).

وإذا تمت الصلاة قضى ما فات مع الإمام، لقول علي (3)(عليه السلام):

Sayfa 299