İltibasın Giderilmesi
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
İltibasın Giderilmesi
Muflih Al-Saymari Al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Türler
..........
وأما وجوب التيمم عند فقد المماثل: فلم أقف فيه لأصحابنا على فتوى صريحة غير فتوى الشهيد في (دروسه).
قال: ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور، يمم ثلاثا كل بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد الميمم (1).
وفتاوى الأصحاب مع فقد الغاسل المماثل: يدفن بغير غسل ولا تيمم.
قال الشهيد في (الذكرى): يظهر من قول الفاضل: القول بالتيمم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم، كما سلف في رواية، وهي متروكة، وظاهر المذهب: عدمه إلا مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت كما يأتي إن شاء الله تعالى (2). انتهى كلامه. وهو مخالف لفتوى (الدروس).
قال صاحب (المعتبر): إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة: ييممها الرجال، لأن الغسل تعذر، فصار كعدم الماء.
ولأصحابنا فيه روايات:
إحداها: «يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب» روى ذلك أبو سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3)، وعمرو بن شمر عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).
Sayfa 269