243

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

والتوأمان نفاسان. (1)

قال الشهيد: ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة، فهما وما بينهما نفاس (1).

وقال صاحب (المعتبر): إذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة، فهو نفاس. فإن انقطع، اغتسلت وصلت. ولو عاد قبل العاشر أو فيه، كان العائد نفاسا، وما بينهما من النقاء نفاس أيضا (2). وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى.

وإذا ثبت أن مع العبور ترد ذات العادة في الحيض إليها، وثبت أن النقاء المتخلل بين الدمين في ظرف العشرة نفاس كيف يقول المصنف:

(ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستة، فالخمسة خاصة)!؟ ولم لا يردها إلى عادتها وهي الستة؟ وأي فارق بين العبور المتصل والعبور مع تخلل النقاء في ظرف العشرة؟ مع حكمهم بأن ذلك النقاء نفاس، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة.

ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدل على كلامه، وهو أعلم بما قال.

[التوأمان نفاسان]

قوله (رحمه الله): (والتوأمان نفاسان).

(1) أقول: التوأمان نفاسان، سواء كان بينهما عشرة أو أكثر، وسواء تخلل النقاء بينهما عشرة أو أقل أو أكثر، لكن مع عدم تخلل النقاء عشرة فابتداء النفاس من الأول وعدد الأكثر من الثاني، ومع تخلل النقاء عشرة

Sayfa 250