137

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

وإن نفى غيره. (1)

مختار ، كالسلس والمبطون والمستحاضة.

قوله (رحمه الله): (وإن نفى غيره).

(1) أقول: هذا راجع إلى قوله: (أو معين وقع لا غيره إلا غلطا) أي:

وإن نفى غير ذلك المعين، فإنه يصح عنده. ولم أجد له موافقا على هذه الفتوى، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا.

قال العلامة في (نهايته): ولو نوى رفع البعض، فإن نفى رفع غيره، لم يصح الوضوء، لأن نيته حينئذ تتضمن رفع الحدث وإبقاءه، فأشبه قوله: أرفع الحدث لا أرفعه (1).

وقال صاحب (الدروس): ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها، فلا حرج، ولو نفى غيرهما، بطل (2).

وقال في (البيان): ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين، بطل، وكذا في صلاتين (3).

وفي (القواعد): ويستبيح ما عدا الصلاة المعينة وإن نفاها (4).

وقال في (نهايته): ولو نوى استباحة صلاة معينة، صح، لاستلزامه نية رفع الحدث.

Sayfa 143