125

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ولو كان الحجر المستعمل نجسا بغائطه، لم يحسب من العدد، ووجب ثلاثة غيره، وبغائط غيره يتعين الماء.

الثالث: أن يكون قالعا للنجاسة، فلا يجزئ غير القالع، كالأملس، والرخو الذي تنتثر أجزاؤه، كالفحم، فإن استعمل ذلك، تعين الماء إن نقل النجاسة إلى محل آخر، وإلا كفى الأحجار.

الرابع: أن لا يكون محترما، أي له حرمة، كالأشياء التي عددها المصنف. ولا يكون محرما، أي يكون منهيا عن استعماله، لأنه (عليه السلام) نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: «إنه زاد إخوانكم [من] [1] الجن» (1).

فإن فعل، أثم وطهر على المشهور عند أصحابنا.

وقال الشيخ في (المبسوط): ينبغي أنه لا يجزئ (2). واختاره ابن إدريس (3).

وهو أحد وجهي الشافعي، قال: لأن استعمال الحجر رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي (4).

قوله: (ولو لم يقلع، زادها، ولا يكفي) لأن مع عدم القلع يحصل التلويث بالاستعمال، فتزيد النجاسة بانتقالها إلى محل آخر، فحينئذ

Sayfa 131