İltibasın Giderilmesi
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Türler
ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا، (1)
كلها ظنية.
ولأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل إجماعا.
وقال ابن إدريس: لا يقوم، لأصالة الطهارة.
وقال العلامة: ينوب إن استند إلى سبب، وإلا فلا، لرجحانه على الأصل بسببه، واختاره فخر الدين (1).
ومنعه المصنف(رحمه الله) إلا أن يكون السبب شرعيا، كشهادة عدلين إذا بينا السبب، وإلا فلا، لحصول الخلاف في أسباب النجاسة، لأنهما ربما اعتقدا النجاسة بسبب لا يعتقده صاحب الماء.
وأطلق ابن الجنيد [1] عدم قبول الشاهدين، لأن الطهارة معلومة بالأصل، وشهادة الشاهدين تفيد الظن، فلا يترك المعلوم بالمظنون.
وخطأه العلامة في (المختلف) لأن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم من الشرع.
قال: ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده المشتري، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة (2).
[فيمن يقبل قوله في الإخبار بنجاسة الماء وطهارته]
قوله (رحمه الله): (ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا).
(1) أقول: يكفي الإخبار بنجاسة الماء وطهارته من المالك وذي اليد وإن كان فاسقا أو عبدا أو امرأة، لا الصبي، فإنه لا يكفي مجرد إخباره،
Sayfa 117