عَنِّي اسْمُهُ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَهُوَ ظَالِمٌ»، أَوْ قَالَ: «لا حَقَّ لَهُ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُتَّصِلَ الإِسْنَادِ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عِمْرَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلا، وَأَسْنَدَهُ رَوْحٌ، وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
١٣٦٣ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا طَالَبَ الرَّجُلُ الآخَرَ فَدَعَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى الَّذِي يَقْضِي بَيْنَهمَا فَأَبَى أَنْ يَجِيءَ، فَلا حَقَّ لَهُ» .