94

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

(الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة، في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال: تيمم، ويصلى فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة [1].

وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية، من حيث ان جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان [2] وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة. [3]

ثم قال ولو صح الخبر، يحمل على من أجنب نفسه مختارا، لان فرضه الغسل على كل حال.

وفي هذا الحمل ضعف اللهم الا ان يثبت ذلك بدليل آخر.

والوجه ألا (انه خ) يعيد، لان التيمم مبيح للصلاة، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا اعادة، وان قيل: التيمم غير مبيح، قلنا: فالأداء ساقط والفرض خلافه.

فأما من منعه الزحام يوم الجمعة، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا:

يتيمم، ويصلى، ثم يعيد حال الإمكان، وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [4].

Sayfa 104