69

Unveiling Symbols in the Commentary on the Useful Abridgment

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

وفي المبتدءة والمضطربة تردد (1)، والاحتياط أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام: فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث.

ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شيء فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تجسد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم. (2)

«قوله»: وفي المبتدءة والمضطربة تردد.

وجهه اختلاف فتوى الأصحاب لكن الأصل يقتضي لزوم العبادة، لأنها في الذمة بيقين فلا تسقط الا بيقين، وهو مذهب علم الهدى في المصباح واختيار المتأخر، وعليه فتوى شيخنا (دام ظله) [1].

وقال الشيخ: تترك العبادة، فإن استمر ثلاثة قطعت على الحيض، والا قضت ما فات من العبادة.

( «قال (دام ظله)»: وهل يجوز ان تسجد، لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

في المسألة قولان، مستندهما الرواية، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز ان تسجد، ومستنده رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته

Sayfa 79