97

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

مسحا رفيقا من غير أن يعصر (1). فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] (2) في العدم.

ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة (3). ولعبد الله بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة (4).

وحمل على الاستحباب، وإليه أشار بقيد الفرض، وهو خيرة ابن زهرة (5) والمحقق (6) والشيخ في المصباح (7) ومختصره (8)، وحكاه في الخلاف (9) عن بعض الأصحاب، واحتاط به في النهاية (10)، ولم يستحبه في الخلاف (11) والمبسوط (12).

وكذا ابن إدريس (13)، للأصل، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.

Sayfa 201