كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
لخبر عمار عن الصادق عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوئه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة (1).
وهو مع الضعف يحتمل الاستحباب.
وأوجبه أبو علي (2) بخروج الحقنة - وقد تقدم - وبالمذي مع الشهوة، وبمس باطن الفرجين من نفسه، ومس باطنهما من الغير محللا أو محرما، وبمس ظاهرهما من الغير بشهوة احتياطا في المحلل والمحرم، وبالتقبيل المحرم بشهوة وبالمحلل منه احتياطا، وبالقهقهة في الصلاة إذا تعمد النظر إلى ما أضحكه. أو سماعه، وبالدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة المعروفة، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (3). وكأنه بالتفصيل جمع بينه وبين غيره.
وخبر زرعة، عن سماعة سأله: عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ يصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقي (4).
وهما مع الضعف يحتملان [الاستحباب والتقية، ويحتمل (الوضوء وغسل اليد) (5)، والضحك] (6) أن يكون بحيث لا يضبط نفسه من الحدث.
وصحيح علي بن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المذي أينقض الوضوء؟
قال: إن كان على شهوة نقض (7). وحمل على الاستحباب جمعا. ولصحيح محمد
Sayfa 193
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin