82

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Araştırmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

لخروجه (1) لعامة الناس، بالنصوص إجماع المسلمين، كما في المعتبر (2) والمنتهى (3) وغيرهما، وفي الروض (4) والمسالك (5) وغيرهما لا عبرة باعتياده (6) للشخص، فالخارج منه أول مرة يوجب الوضوء إذا بلغ مكلفا. ولقلة فائدته لم يتعرض له الأكثر.

والمعتاد للريح هو الدبر، [فلا يوجبه] (7) الخارج منه من القبل، وفاقا للسرائر (8) والمهذب (9) والمنتهى (10) والبيان (11)، وقطع في التذكرة بنقض الخارج منه من قبل المرأة (12)، واستقربه في المعتبر (13)، وفي الذكرى مع الاعتياد (14).

ونص في المعتبر (15) والمنتهى (16) على عدم نقض الخارج من الذكر، وفرق في التذكرة (17) بين الأدر وغيره، فنقض بالخارج من ذكر الأول.

وهل يعتبر الخروج المعتاد حتى لو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط ثم عادت ولم ينفصل؟ لم يوجب.

واستشكل في التحرير (18) والتذكرة (19) والمنتهى (20). والأقرب العدم كما في الذكرى (21)، للأصل والتبادر.

Sayfa 186