كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وقيل: الخامس والعشرون، وهو خيرة المعتبر (1)، وفي الاقبال: وقيل: يوم أحد وعشرين (2)، وقيل: يوم سبعة وعشرين (3).
وقال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل المباهلة واجب (4). وحمل على تأكد الاستحباب.
وفي الغنية: الاجماع عليه (5). لكن يحتمل عبارتها الغسل لفعل المباهلة، كلفظ الخبر، وعبارة المقنعة (6)، وسيأتي استحبابه.
(و) يوم (عرفة) لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل يوم عرفة واجب (7).
وفي خبر ابن سنان: الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس (8)، الخبر.
وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الغسل من الجنابة، وغسل الجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، الخبر (9).
وقول أحدهما عليهما السلام في خبره: الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله: - ويوم عرفة (10).
وفي الغنية: الاجماع عليه (11)، ولم يذكر في المبسوط والاقتصاد والجمل (12) والمراسم والوسيلة مع ظهورها في الحصر، وكذا في المصباح ومختصره عند
Sayfa 143
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin