كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
التهذيب (1) والاستبصار (2) [في وجه] (3) لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
إذا قبل الرجل المرأة بشهوة (4) أو مس فرجها أعاد الوضوء (5).
ومنها: قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي (6) والبيان (7) والنفلية (8)، القول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (9).
ومنها: قبل الأكل وبعده كما في النزهة، للأخبار. قال: وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية (10).
ومنها: الوضوء لالتقاط حصى الجمار، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب (11).
ومنها: بعدما توضأ وضوء ناقصا لعذر - كالتقية والجبيرة - فزال العذر، كما في النفلية (12)، خروجا من خلاف من أوجبه.
ومنها: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وإن كان استجمر، كما في النفلية (13) والبيان (14)، لخبر عمار، عن الصادق عليه السلام: في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح (15) بثلاثة أحجار، قال: إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة، وليعد الوضوء، وإن كان قد خرجت (16) تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة (17).
Sayfa 129
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin