كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المقنعة (1) والكافي (2) والمراسم (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والشرائع (6)، وفي النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والجامع (10) والإصباح (11) لذرق الدجاج مطلقا، بناء على نجاسته مطلقا. وعلى كل لم يظهر مستنده، وقد يدعى الاجماع عليه.
واحتمل الدخول في العذرة، فيكون فيه عشر، وإن ذاب فأربعون أو خمسون.
وهما ممنوعان، فهو مما لا نص فيه.
(و) منها نزح (ثلاث) أدل (للفأرة) مع عدم التفسخ أو الانتفاخ في المشهور. وفي الغنية: الاجماع عليه (12)، وبه صحيح معاوية بن عمار: سأل الصادق عليه السلام عن الفأرة والوزغة [تقع في البئر] (13)، قال: ينزح منها ثلاثة دلا (14).
وكذا صحيح ابن سنان عنه عليه السلام (15). ومضى في صحيح الشحام (16) وحسنه: إن فيها إذا لم تنفسخ خمس دلا (17). فليحمل على الفضل.
وأوجب الصدوقان لها دلوا واحدا، إلحاقا لها بالعصفور (18). أو لما روي من أن
Sayfa 344
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin