كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وعلى الأول لو خالط الماء أحد ما ذكر، فإن كان مما نص (1) له على أقل كبول الصبي والعذرة اليابسة اقتصر عليه، وإلا اكتفى بالثلاثين، وإن نص له على أكثر كبول الرجل، أو وجب له الجميع كبول النساء وخر الكلاب. ولا يلحق بها غيرها إذا خالط ماء المطر. ولا ينسحب الحكم إذا انضم إليها غيرها، واحتمل في الذكرى (2).
(و) منها نزح (عشر) دلا (للعذرة اليابسة) التي لم تلبث (3) في البئر إلى أن تذوب أو تتقطع بلا خلاف كما في السرائر (4). وفي الغنية: الاجماع عليه (5)، وبه ما مر من خبر أبي بصير (6).
(والدم القليل) في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف غير الدماء الثلاثة، كما في المهذب (7) [والغنية (8) والسرائر (9)] (10) والجامع (11)، وفي المراسم غير دم الحيض والنفاس (12).
(كذبح الطير والرعاف القليل) وما دون ذلك كقطرة أو قطرات، وعلى قول ابن إدريس: وما زاد إلى ذبح الشاة (13)، هذا هو المشهور.
وفي الغنية: الاجماع عليه (14). وقد مر صحيح ابن بزيع، عن الرضا عليه السلام إنه ينزح لقطرات من الدم دلاء (15). وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح
Sayfa 335
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin