كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المعتبر (1). وبه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2)، وفي حسن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا (3).
[وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (4).] (5).
قال في المنتهى: إلا أن أصحابنا لم يعملوا بالعشرين، فيكون الاستدلال بها ساقطا (6).
(و) منها نزح (خمسين) دلوا (للعذرة) أي فضلة الانسان، كما في تهذيب اللغة (7) والغريب (8) ومهذب الأسماء (9). ونص ابن إدريس على عذرة بني آدم (10).
وفي الذكرى: الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي، لا نهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية، قال: وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال، قال: ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته (11)، إنتهى.
وفي المعتبر: إنها والخرء مترادفان، يعمان فضلة كل حيوان (12).
وإنما يجب الخمسون للعذرة (الرطبة) كما في النهاية (13) والمبسوط (14)
Sayfa 327
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin