كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
كلام القاضي، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر (1).
(فإن تعذر) نزح الجميع لغزارة الماء (تراوح عليها أربعة رجال) لا نساء ولا صبيان، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين، والنص على الرجال في الآخر (يوما) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وبمعناه قول الصدوق (2) والسيد: من الغدوة إلى الليل (3)، وقول الشيخ (4) وابن حمزة: من الغدوة إلى العشية أو العشاء (5)، وما في الإصباح: من الغداة إلى الرواح (6)، وربما قيل: من طلوع الشمس.
(كل اثنين دفعة) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها، [ثم قال:] (7) فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت (8).
أي (ثم قال عليه السلام) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله، أو (ثم) للتفصيل، أو المعنى (ثم أقول) أو (ثم أسمع) أو المعنى: فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل، فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثم إن غلب حتى لا ينزف. وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون.
وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه: فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (9).
Sayfa 323
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin