كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
سأله عن بئر قطر فيها قطرة [بول أو] (1) دم أو خمر، فقال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (2). وظهور الكثرة من الصب في الأخبار الأولة.
وأما غيرها من المسكرات فألحقت بها في المشهور لدخولها في الخمر، لنحو قوله 9: كل مسكر خمر (3). وقوله: ما أسكر كثيرة فالجرعة منه خمر (4) (5).
وقوله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (6). وقول الكاظم عليه السلام: ما فعل فعل الخمر فهو خمر (7). وقوله: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (8). وفيه أن شيئا من ذلك لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر.
نعم، إن ثبت شمولها لها، لغة أو عرفا - كما قاله بعض اللغويين - أو ثبت الاجماع على الحكم، كما في الغنية (9) والسرائر (10) ثبت، وإلا ثبت أيضا بناء على نزح الجميع لما لا نص فيه.
وسأل كردويه أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (11). واحتمل في المعتبر (12) العمل به وبخبر
Sayfa 319
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin