203

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

قم

فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا تجنبت (10) ماء الحمام (2).

وخبر زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي، كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي (3). ولكن تحتمل - وخصوصا الأخير - أن الاختصاص بحمام علمت طهارة أرضه.

ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال:

(والمتخلف في الثوب بعد عصره) الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه (طاهر) قوى العصر أو ضعف، لطهر المحل. وقيل: نجس، وعفي عنه، للحرج (4)، وإن وجب غسله مرتين. فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخير إن أوجبناه، وإلا فالمتخلف في الغسلة الأخيرة.

(فإن انفصل) المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى (فهو نجس) لما عرفت من أنه إنما ينجس بالانفصال.

وإن انفصل بصب الماء عليه، قيل: نجس أيضا - كما عرفت - وتعمه العبارة، وقيل: إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر، وإن انفصل بعد العصر (5).

Sayfa 308