كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والسنور، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر (1)، ونحوه في الإستبصار، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة (2).
ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط (3). ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب (4) عموم الإباحة لأسار السباع.
واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب (5). وضعفه ظاهر.
والأصل الإباحة، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن يرى في منقاره دما (6). وفي خبر أبي بصير: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير (7). وفي خبر معاوية بن عمار: في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (8). وفي خبر أبي الصباح: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور، إلا أن يتوضأ منه، إنما هي سبع (9).
وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به (10) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا
Sayfa 284
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin