كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الجاري (لم ينجس بالملاقاة) إذا بلغ الجميع كرا فصاعدا على مختاره، [ومطلقا على غيره] (1) لاتحاده به.
(ولو تغير بعضه بها اختص المتغير) منه (بالتنجيس) إذا بلغ الباقي منه ومن الجاري كرا أو أزيد على مختاره.
ولو تغير جميع الجاري نجس الواقف لقلته، ولانقطاع اتصاله بالمنبع، ولذا وافق المحقق هنا مع عدم اعتبار الكرية في الجاري (2).
(ج: الجريات المارة) من الجاري الكثير على المختار (على النجاسة الواقفة طاهرة) إذا لم يتغير بها (وإن قلت) كل منها (عن الكر مع التواصل) إجماعا، كما في الخلاف (3)، استوت السطوح أم لا، لأنه ماء متصل متدافع يمنع استقرار الجرية.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه (4).
خلافا لبعض الشافعية (5) والحنابلة (6) فنجسوا من الجريات ما قلت، وعنوا بالجرية ما بين حافتي النهر عرضا.
(الثاني) من أقسام الماء (الواقف غير البئر) وهو قرينة على كون البئر من الواقف، وهو يعطي اعتبار السيلان في الجاري، وعدم شموله للنابع غير السائل، وهو (إن كان كرا فصاعدا مائعا) لا جامدا (على إشكال) من الأصل، والاستصحاب وعدم الخروج عن حقيقته، فيشمله العمومات ومن الخروج عن اسمه والتحاقه بالجامدات، ولذا لو أتى به
Sayfa 264
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin