كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وإذ تقيد كونه كالجاري بحال التقاطر.
(فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف) اتفاقا، ويحمل الأخبار المطلقة على التقييد.
(وماء الحمام) القليل في حياضة الصغار ونحوها (كالجاري إن كان (1) له مادة) متصلة به حين الجريان منها، اتفاقا منا كما هو الظاهر. وقول (2) أبو جعفر عليه السلام في خبر بكر بن حبيب: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
وعن الرضا عليه السلام: ماء الحمام سبيله سبيل ماء الجاري إذا كانت له مادة (4).
وسأل داود بن سرحان الصادق عليه السلام عن ماء الحمام، فقال : هو بمنزلة الجاري (5).
وقال عليه السلام لابن أبي يعفور: إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (6).
وفي قرب الإسناد (7) عن إسماعيل بن جابر، عن الكاظم عليه السلام: ماء الحمام لا ينجسه شئ (8). وغير الأولين لا (9) يظهر اختصاصه بما نحن فيه.
(و) المادة (هي كر فصاعدا) كما في الجامع (10) جاريا كان أو راكدا، على مختاره من اعتبار الكرية في الجاري. (وإلا) يكن له (11) مادة [هي كر] (12) (فكالواقف) في الانفعال بالنجس مطلقا لم يكن له مادة أو كانت دون الكر، فإن الناقص مساو لما في الحياض، فلا يفيده حكما ليس له. خلافا للمحقق (13)،
Sayfa 260
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin