كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(الأول) (في) الماء (المطلق) (والمراد به ما استحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد) وإن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك (ويمتنع سلبه عنه) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها:
إنه ماء، وإن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصح (2) سلبه عنها، وهو ظاهر.
(وهو المطهر من الحدث) أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، ويسمى احداثا أيضا. ويضاف التطهير والإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.
(والخبث) أي النجاسة، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول (3) للاستقذار (خاصة) لا المضاف، فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،
Sayfa 251
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin