كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
المثمرة لما من شأنه الأثمار.
وأما احتمال بقاء عين النجاسة أو نجاسة الأرض إلى الأثمار فلا مدخل له هنا، لجواز التطهير بعد الحدث، وإن (1) قلنا أن علة الكراهة عند الأثمار تنجس الثمرة. لاحتمال سقوطها قبل التطهير. ثم مساقط الثمار في الخبر الثالث يفسر التحت في سائر الأخبار بها.
وفي الفقيه (2) والهداية (3) والمقنعة: إنه: لا يجوز التغوط تحتها (4).
(و) يكره (في في النزال) أي المواضع التي ينزلونها غالبا، والغالب فيها أن تكون ذوات أظلال، والغالب نزولهم بعد العصر، فلذا عبر بألفي. أو المراد ما يفيئون ويرجعون إليه من المنازل. والمستند مع التأذي، وكونه من مواضع اللعن، نحو ما مر من قول الكاظم عليه السلام لأبي حنيفة (5)، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي: ثلاثة من فعلهن ملعون: المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب، وساد الطريق المسلوك (6).
وفي الهداية (7) والمقنعة (8) والفقيه (9): عدم جواز التغوط فيه.
(و) في (حجرة الحيوان) قطع به [أكثر الأصحاب] (10) وفي الهداية: إنه لا يجوز البول فيها (11)، وقد روي النهي عنه صلى الله عليه وآله (12)، ولأن فيه إيذاء للحيوان، وربما
Sayfa 233
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin