كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
(ويحرم) الاستنجاء (بالروث والعظم) باتفاق علمائنا، على ما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وظاهر الغنية (3). وقال الصادق عليه السلام لليث المرادي حين سأله عن الاستنجاء بالعظم والروث والعود والبعر: أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لا يصلح بشئ [من ذلك (4).
وعنه 9:] (5) من استنجى برجيع أو عظم فهو بري من محمد (6). وعنه صلى الله عليه وآله:
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن (7).
وأجازه أبو حنيفة (8) بهما مطلقا، ومالك (9) بشرط الطهارة.
واحتمل الكراهة في التذكرة (10)، للأصل وضعف الأخبار، ولم يتعرض لها ابن حمزة، ولم يذكر الروث.
وفي المبسوط وجعل العظم مما لا يزيل العين كالصقيل (11) (12).
(وذي الحرمة كالمطعوم) وورق المصحف، وشبهه مما كتب عليه شئ من أسماء الله أو الأنبياء أو الأئمة صلوات الله عليهم، (وتربة (13) الحسين عليه السلام) بل وغيره من النبي والأئمة عليهم السلام: وبالجملة ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه، فإن في الاستنجاء به من الهتك ما لا يوصف.
ويدل على المطعوم خاصة فحوى المنع من العظم والروث، لأنهما طعام
Sayfa 212
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin