بالنكاح فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ولأنه منتفع بالإمتناع من الأكل هنا من حيث أنه يمنع به نفسه عن ارتكاب المعاصي على ما يحكى عن أبي بكر الوراق رحمه الله تعالى قال في تجويع النفس إشباعها وفي إشباعها تجويعها ثم فسر ذلك فقال إذا جاعت واحتاجت إلى الطعام شبعت عن جميع المعاصي وإذا شبعت من الطعام جاعت ورغبت في جميع المعاصي وإذا كان التحرز عن ارتكاب المعصية فرضا إنما يتوصل إليه بهذا النوع من التجويع كان ذلك مباحا
قال ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب وهذه المسألة تشتمل على فصول أحدها أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على من يعلم بحاله أن يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وإداء العبادات إذا كان قادرا على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما آمن من بات شبعانا وجاره إلى جنبه خاوي حتى إذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعا بالمأثم لقوله
Sayfa 88