Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals
قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
Yayıncı
الفالحين للطباعة والنشر
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals
Abdelkrim El Amrini d. Unknownقراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
Yayıncı
الفالحين للطباعة والنشر
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
(^١) كما في حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أخرجه أحمد في مسنده ١٥/ ٥٣٤، وأبو داود في سننه ٣/ ٢٠١، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٣٦، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨. صححه الألباني في المشكاة ١/ ١٦٩. قال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن= =يترَّشش عليه من الغَسُول، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها، فيكون عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه. ينظر: جامع الأصول ٧/ ٣٣٥.
1 / 46