وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت صحّ وأتمّ وبعده لا
وبعكسه صحّ فيهما
ويبطل الوطن الأصليّ بمثله لا السّفر
ووطن الإقامة بمثله والسّفر والأصليّ
وفائتة السّفر والحضر تقضى ركعتين وأربعًا
والمعتبر فيه آخر الوقت
والعاصي كغيره
وتعتبر نيّة الإقامة والسّفر من الأصل دون التّبع كالمرأة والعبد والجنديّ