522

Dakikalar Hazinesi

كنز الدقائق

Soruşturmacı

سائد بكداش

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دار السراج

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
باب جناية المملوك والجناية عليه
جنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌ
جنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشها
فإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.
فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
ولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلك
عبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجناية
وإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد

1 / 657