495Dakikalar Hazinesiكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHSoruşturmacıسائد بكداشYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1432 AHYayın Yeriدار السراجTürlerHanafi jurisprudence•Bölgelerİran•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarباب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيرهويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينهونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّاولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانهولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّدهوإتلاف الرّاهن كإعتاقهوإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عندهوخرج من ضمانه بإعارته من راهنهفلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًاوبرجوعه عاد ضمانهولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمانولكلٍّ أن يردّه رهنًاوإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ1 / 630KopyalaPaylaşAI Sormak