باب سجود السّهو
يجب بعد السّلام سجدتان بتشهّدٍ وتسليمٍ بترك واجبٍ، وإن تكرّر
وبسهو إمامه لا بسهوه
فإن سها عن القعود الأوّل وهو إليه أقرب عاد وإلّا لا وسجد للسّهو
وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد وسجد للسّهو
فإن سجد بطل فرضه برفعه وصارت نفلًا فيضمّ سادسةً
وإن قعد في الرّابعة، ثمّ قام عاد وسلّم
وإن سجد للخامسة تمّ فرضه وضمّ إليها سادسةً لتصير الركعتان نفلا وسجد للسّهو
ولو سجد للسّهو في شفع التّطوّع لم يبن شفعًا آخر عليه
1 / 182