وانفراد الإمام على الدّكّان وعكسه
ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
إلّا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرّأس أو لغير ذي روحٍ
وعدّ الآي والتّسبيح
لا قتل الحيّة والعقرب
والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
1 / 174