218

Dakikalar Hazinesi

كنز الدقائق

Araştırmacı

أ. د. سائد بكداش

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

دار السراج

Türler

على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌ ولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليه ولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّوا وأرش ضربه هدرٌ وإن رجم فديته على بيت المال ولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّية وقبله حدّوا ولا رجم ولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليه فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية وضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًا كما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلك وإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المال ولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم

1 / 353