184

Dakikalar Hazinesi

كنز الدقائق

Araştırmacı

أ. د. سائد بكداش

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

دار السراج

Türler

وإن اشترى نصفه أجنبي، ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب، أو يستسعي. وإن اشترى نصف ابنه ممّن يملك كلّه لا يضمن لبائعه عبدٌ لموسرين دبّره واحدٌ، وحرّره آخر ضمّن السّاكت المدبّر، والمدبّر المعتق ثلثه مدبّرًا لا ما ضمن ولو قال لشريكه هي أمّ ولدك، وأنكر تخدمه يومًا، وتتوقّف يومًا وما لأمّ ولدٍ تقوّمٌ فلا يضمن أحد الشّريكين بإعتاقها له أعبدٌ قال لاثنين أحدكما حرٌّ فخرج واحدٌ، ودخل آخر، وكرّر، ومات بلا بيانٍ عتق ثلاثة أرباع الثّابت، ونصف كلٍّ من الآخرين

1 / 319