401

Dil ve Edebiyat Üzerine Tamamlanmış

الكامل في للغة والأدب

Soruşturmacı

محمد أبو الفضل إبراهيم

Yayıncı

دار الفكر العربي

Baskı

الطبعة الثالثة ١٤١٧ هـ

Yayın Yılı

١٩٩٧ م

Yayın Yeri

القاهرة

واحدة المهيرات مهيرة، وهي الحرّة الممهورة، و"مفعول" يخرج إلى "فعيل" كمقتولٍ وقتيل، ومجروح وجريح، قال الأعشى:
ومنكوحةٍ غير ممهورةٍ ... وأخرى يقال لها فادها١
فهذا المعروف في كلام العرب، مهرت المرأة فهي ممهورةٌ، ويقال وليس بالكثيرأمهرتها فهي ممهرةٌ، أنشدني المازنيّ:
أخذن اغتصابًا خطبةً عجرفيّة ... وأمهرن أرماحًا من الخط ذبّلا٢

١ زيادات ر: "فادها، من فديت الأسير، وهو يصف سبيا أخذ فيه إماء وحرائر".
٢ زيادات ر: "عجرفية: جافية، خطبة، مصدر مضى".
من ألفاظ الكنايات
وأهل الحجاز يرزن النكاح العقد دون الفعل، ولا ينكرونه في الفعل ويحتجّون بقول الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ١، فهذا الأشيع في كلام العرب، قال الأعشى:
وأمتنعت نفسي من الغانيا ... ت إمّا نكاحًا وإما أزن٢
ومن كل بيضاء رعبوبةٍ ... لها بشرٌ ناصعٌ كاللّبن٣
ويكون النّكاح الجماع، وهو في الأصل كناية، قال الراجز:
إذا زنيت فأجد نكاحًا ... وأعمل الغدوّ والرّواحا
والكناية تقع عن هذا الباب كثيرًا، والأصل ما ذكرنا لك، وفال رسول الله ﷺ: "أنا من نكاح لا من سفاح". ومن خطب المسلمين: "إن الله ﷿ أحلّ النّكاح وحرم السّفاح".
والكناية تقع على جماع، قال الله ﷿: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ٤، فهذه كناية عن الجماع، قال أكثر الفقهاء في قوله تبارك

١ سورة الأحزاب ٤٩.
٢ زيادات ر: "قوله "أزن" أراد أزنى ثم حذف الياء وخفف النون فقال: أزن".
٣ الرعبوبة: الحسنة الخلق.
٤ سورة البقرة ١٨٧.

2 / 97