قال القسطلاني(1) في ((إرشاد الساري)): استدل به على إباحة نفض اليد في الوضوء والغسل ورجحه في ((الروضة))(2) و((شرح المهذب))(3)، إذ لم يثبت في النهي عنه شيء(4)، والأشهر تركه؛ لأن النفض كالتبري من العبادة، فهو خلاف الأولى، وهذا ما رجحه في ((التحقيق))، وجزم به في ((المنهاج))(5)، وفي ((المهمات)): إن به الفتوى؛ لأنه نقله ابن كج(6) عن نص الشافعي. انتهى(7).
Sayfa 27