وقد ترجم أبو داود اهذا الحديث (نكاح الأبكار)، وكأنه يشير إلى نكاح البكر، أولى من نكاح الثيب الزنا يقع من الثيب أغلب مما يقع من البكر، وترجم له النسائي (نكاح الزانية) .
والحمل الثاني:
أن أنها متبذرة.
قال أبو بكر الخلال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن أبا عبيد يقول: هو من الفجور، فقال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله.
وذكر عبد الحق في (الأحكام) أن أبا الحسن بن صخر، روى في (فوائده)، عن الأصمعي، أنه كناية عن بذلها الطعام.
وقال النسائي عقب تخريجه: قبل كانت تحته تعطي.
وقال القاضي أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى، لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس، لأنه لا يعبر عن الطلب باللمس، وإنما يعبر عنه بالإلتماس. يقال: لمس الرجل إذا مسه، والتمس منه إذا طلب منه.
ثانيهما أن السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة لإجله بالفراق، فإن الذي تعطيه إما أن تكون من مالها، أو من مال الزوج، فإن كان من مالها فلها التصرف فيه كيف اختارت، وإن كان من مال الزوج، فعليه صونه وحفظه وعدم تمكينها منه، فلم يتعين الأمر بتطليقها.
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في: (مختصر السنن الكبرى) كأن معناه أنها تتلذذ بمن يلمسها، فلا ترد يده.
وأما الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذفا.
وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: حمل اللمس على الزنا بعيد جدا.
والأقرب حمله على: أن الزوج فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا، فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك فرخص له في ابقائها لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، والله أعلم.
وأما اسم الرجل السائل، والمرأة المذكورة فلم يقع في شيء من طرق هذا الحديث.
1 / 3