(و) أما قبول خبر الآحاد (في ما تعم به البلوى عملا) لا علما واعتقادا أي ما كان حكمه عاما للمكلفين أو أكثرهم لو صح وكانت الحاجة ماسة إليه في عموم الأحوال بأن يتكرر على المكلف في اليوم أو الاسبوع أو الشهر أو السنة (كحديث مس الذكر) فإنه روي عن بسرة بنت صفوان أن النبي قال:( من مس ذكره فليتوضأ). أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم قيل والسنة أدنى ما يوصف بعوم البلوى. وقال الدواري الأصح أنه لا يشترط التكرار لعموم البلوى بل يكفي في عموم البلوى شمول تكليف ذلك لجميع المكلفين أو لأكثرهم فإنا لو تعبدنا بحج بيت آخر في أعمارنا كان تكليف ذلك مما تعم به البلوى مع أن ذلك لا يلزم في العمر إلا مرة ففيه (خلاف) بين العلماء والصحيح ما عليه الأكثر من وجوب العمل به لعموم الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحاد وقبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وغيرها من سائر التكاليف
وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري لا يجب العمل به. ذهابا منهما إلى أن العادة في مثله تقضي بالتواتر لتوفر الدواعي على نقله ولما لم يتواتر علم كذبه.
والجوب أنا لا نسلم قضاء العادة بتواتره لما علم من عمل الأمة بها في جميع الأحكام الشرعية
قالوا : لو صح العمل بها لوجب عليه أن يلقيها إلى عدد التواتر لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس.
قلنا : لا نسلم الوجوب وإبطال الصلاة تكون فيمن بلغه خاصة وأما وجوب التبليغ المستفاد من قوله تعالى ?يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك? [ المائدة67]فليس المراد أن يبلغ كل حكم إلى كل أحد بل عدم الإخفاء ولذا قال تعالى ?فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون?[النحل 43/الأنبياء 7].
فإن قيل : ما صدكم عن العمل بموجب الخبر وهو الوضوء من مس الذكر ؟
Sayfa 90